السيد محمد تقي المدرسي
128
فقه العقود (أصول عامة)
4 - وروى حذيفة بن منصور عن الإمام الصادقعليه السلام أنه قال : " نفدالطعام على عهد رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا : " يا رسول اللَّهقد نفد الطعام ولم يبق من شيء إلّا عند فلان ، فَمرْهُ ببيعه . قال : فحمداللَّه وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّاعندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه « 1 » " . 5 - وروي أن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أنتخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسولاللَّهصلى الله عليه وآله وسلم لو قوَّمت عليهم ، فغضب رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم حتى عُرف الغضبفي وجهه ، فقال : " أنا أقَوِّم عليهم ؟ ! إنما السعر إلى اللَّه ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء « 2 » " . الأحكام : 1 - يُحرم احتكار المواد الغذائية الأساسية ، وقد حددتها الرواياتبالمواد التالية : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت . 2 - ويتحقق الإحتكار الُمحرَّم - حسب ما جاء في الروايات - باحتكار المواد المذكورة أربعين يوماً في أيام الخصب والظروفالعادية ، وثلاثة أيام في الظروف الاستثنائية كالغلاء ، وشحة هذهالمواد والقحط وما شاكل . إلّا أن هذا التحديد مبني على الغالب ، فقد يتحقق الإحتكار في
--> ( 1 ) المصدر ، الباب 29 ، ص 316 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 317 ، ح 1 .